>> د. آمال عثمان ركزت فى مرافعتها أمام «النقض» على وجود فراغ تشريعى بالمادة الثالثة من قانون العقوبات
هل يفلت هشام طلعت المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية
سوزان تميم من حبل المشنقة بتعديل تشريعى جديد على يد آمال عثمان رئيس
اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، وعضو هيئة الدفاع عن هشام؟ سؤال
بات يتردد بقوة حاليا داخل الأوساط القانونية والتشريعية والرسمية بعد
جلسة نظر الطعن على إعدام هشام والسكرى الخميس الماضى.
السؤال استند إلى تركيز آمال فى مرافعتها أمام محكمة النقض على نقطة واحدة
من الأسباب التى وردت بمذكرة طعنها، وهى عدم اختصاص القضاء المصرى بمحاكمة
هشام استنادا إلى المادة 3 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
الربط بين ما أثارته آمال من عدم دستورية المادة 3 وكونها رئيسة لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والمنوط بها النظر فى مشاريع
القوانين ودراستها وقبولها أو رفضها، فتح باب الشائعات حول تعديل تشريعى
لهذه المادة التى تصب فى صالح هشام ومن ثم يتحقق الدور المزدوج لآمال
عثمان من ثقل قانونى يرجح كفة هيئة الدفاع ومنصب تشريعى مهم بمجلس الشعب،
حتى إن البعض ربط بين اختيار أسرة هشام لها كعضو فى هيئة الدفاع وبين
ثقلها القانونى والتشريعى.
وحسبما أكد النائب آمر أبوهيف فإن التعديل التشريعى الذى ينقذ رقبة هشام
مدرج بالفعل فى أجندة أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المقرر
مناقشته فى غضون الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أنه تقدم فى يوليو
من العام الماضى بمشروع قانون ذكر فيه أن هناك فراغا تشريعيا فى المادة
الثالثة من قانون العقوبات المصرى، والتى تتعلق بأن كل مصرى ارتكب جريمة
خارج البلاد وعاد إلى مصر يعاقب طبقا لأحكام القانون المصرى.
وأضاف أبوهيف أن تلك المادة خلت من ذكر عقوبة المحرض على الجريمة، وبتطبيق
ذلك على قضية هشام يصبح القانون المصرى غير مختص بمحاكمته لأن الأصل فى
القانون أنه «لا جريمة ولا عقاب بغير نص».
وعن ذلك التعديل التشريعى المرتقب لإنقاذ رقبة هشام طلعت يقول المستشار
حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه مادام التعديل الجديد يكون فى
صالح المتهم فيتم الموافقة عليه، فضلا عن أن ذلك التشريع الجديد سيسد
فراغا موجودا فى القانون مثلما تم فى القانون الفرنسى والألمانى. بينما
قال المستشار محمد الدكروى أمين لجنة القيم بالحزب الوطنى الديمقراطى إن
إنقاذ رقبة هشام طلعت مصطفى ليس بحاجة إلى تعديل تشريعى لأنه يمتلك هيئة
دفاع قوية فندت القضية بأكملها أمام المحكمة وظهر ذلك بوضوح فى أولى جلسات
الطعن.
وأوضح الدكرورى أن رئاسة آمال عثمان للجنة الدستورية والتشريعية ليس بينها
أى تعارض مع دفاعها عن هشام، مؤكدا أن آمال عثمان لها تاريخ طويل فى
القانون.
سحر طلعت مصطفى ركزت فى اجتماعاتها الفردية مع
اعضاء هيئة الدفاع عن شقيقها هشام قبيل جلسة النقض على ضرورة توصل كل منهم
إلى ثغرة قانونية يقنع بها قضاة النقض ويخلق لديهم عقيدة بقبول الطعن
وإسقاط حكم الإعدام وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.
نتائج التنسيق الفردية ظهرت بقوة فى أولى جلسات نظر الطعن، حيث استخدم
فريد الديب أساليبه وأدواته من تلويحات اليدين وتجاعيد الوجه وخطواته
يمينا ويسارا بقاعة عبد العزيز فهمى باشا فى دار القضاء العالى، مستطردا
فى ذكر الوقائع والتناقضات التى شابت القضية والمخالفات الموجودة
بالأوراق، بينما لعب بهاء أبوشقة على الأوتار الحساسة مثل الفساد فى
الاستدلال والتضارب فى أقوال الشهود والقصور فى البيان والخطأ فى الإسناد،
وهو ما أدى بعضو اليسار بهيئة المحكمة إلى تسجيل كل كلمة وراءه، وركزت
آمال عثمان على المادة 3 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937.
هل يفلت هشام طلعت المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية
سوزان تميم من حبل المشنقة بتعديل تشريعى جديد على يد آمال عثمان رئيس
اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، وعضو هيئة الدفاع عن هشام؟ سؤال
بات يتردد بقوة حاليا داخل الأوساط القانونية والتشريعية والرسمية بعد
جلسة نظر الطعن على إعدام هشام والسكرى الخميس الماضى.
السؤال استند إلى تركيز آمال فى مرافعتها أمام محكمة النقض على نقطة واحدة
من الأسباب التى وردت بمذكرة طعنها، وهى عدم اختصاص القضاء المصرى بمحاكمة
هشام استنادا إلى المادة 3 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
الربط بين ما أثارته آمال من عدم دستورية المادة 3 وكونها رئيسة لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والمنوط بها النظر فى مشاريع
القوانين ودراستها وقبولها أو رفضها، فتح باب الشائعات حول تعديل تشريعى
لهذه المادة التى تصب فى صالح هشام ومن ثم يتحقق الدور المزدوج لآمال
عثمان من ثقل قانونى يرجح كفة هيئة الدفاع ومنصب تشريعى مهم بمجلس الشعب،
حتى إن البعض ربط بين اختيار أسرة هشام لها كعضو فى هيئة الدفاع وبين
ثقلها القانونى والتشريعى.
وحسبما أكد النائب آمر أبوهيف فإن التعديل التشريعى الذى ينقذ رقبة هشام
مدرج بالفعل فى أجندة أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المقرر
مناقشته فى غضون الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أنه تقدم فى يوليو
من العام الماضى بمشروع قانون ذكر فيه أن هناك فراغا تشريعيا فى المادة
الثالثة من قانون العقوبات المصرى، والتى تتعلق بأن كل مصرى ارتكب جريمة
خارج البلاد وعاد إلى مصر يعاقب طبقا لأحكام القانون المصرى.
وأضاف أبوهيف أن تلك المادة خلت من ذكر عقوبة المحرض على الجريمة، وبتطبيق
ذلك على قضية هشام يصبح القانون المصرى غير مختص بمحاكمته لأن الأصل فى
القانون أنه «لا جريمة ولا عقاب بغير نص».
وعن ذلك التعديل التشريعى المرتقب لإنقاذ رقبة هشام طلعت يقول المستشار
حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه مادام التعديل الجديد يكون فى
صالح المتهم فيتم الموافقة عليه، فضلا عن أن ذلك التشريع الجديد سيسد
فراغا موجودا فى القانون مثلما تم فى القانون الفرنسى والألمانى. بينما
قال المستشار محمد الدكروى أمين لجنة القيم بالحزب الوطنى الديمقراطى إن
إنقاذ رقبة هشام طلعت مصطفى ليس بحاجة إلى تعديل تشريعى لأنه يمتلك هيئة
دفاع قوية فندت القضية بأكملها أمام المحكمة وظهر ذلك بوضوح فى أولى جلسات
الطعن.
وأوضح الدكرورى أن رئاسة آمال عثمان للجنة الدستورية والتشريعية ليس بينها
أى تعارض مع دفاعها عن هشام، مؤكدا أن آمال عثمان لها تاريخ طويل فى
القانون.
سحر طلعت مصطفى ركزت فى اجتماعاتها الفردية مع
اعضاء هيئة الدفاع عن شقيقها هشام قبيل جلسة النقض على ضرورة توصل كل منهم
إلى ثغرة قانونية يقنع بها قضاة النقض ويخلق لديهم عقيدة بقبول الطعن
وإسقاط حكم الإعدام وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.
نتائج التنسيق الفردية ظهرت بقوة فى أولى جلسات نظر الطعن، حيث استخدم
فريد الديب أساليبه وأدواته من تلويحات اليدين وتجاعيد الوجه وخطواته
يمينا ويسارا بقاعة عبد العزيز فهمى باشا فى دار القضاء العالى، مستطردا
فى ذكر الوقائع والتناقضات التى شابت القضية والمخالفات الموجودة
بالأوراق، بينما لعب بهاء أبوشقة على الأوتار الحساسة مثل الفساد فى
الاستدلال والتضارب فى أقوال الشهود والقصور فى البيان والخطأ فى الإسناد،
وهو ما أدى بعضو اليسار بهيئة المحكمة إلى تسجيل كل كلمة وراءه، وركزت
آمال عثمان على المادة 3 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937.
عدل سابقا من قبل admin في الإثنين فبراير 15, 2010 10:13 pm عدل 1 مرات